الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: سير أعلام النبلاء
قال شاذ بن يحيى: قال يحيى القطان:من قال: إن {قل هو الله أحد} مخلوق فهو زنديق والله الذي لا إله إلا هو.قال أبو حفص الفلاس: كان هجيرى (1) يحيى بن سعيد إذا سكت ثم تكلم يقول: يحيي ويميت وإليه المصير.وقلت له في مرضه: يعافيك الله- إن شاء الله-.فقال: أحبه إلي أحبه إلى الله.قال أبو حاتم الرازي: إذا اختلف ابن المبارك ويحيى القطان وابن عيينة في حديث آخذ بقول يحيى (2).__________= اللفظ يؤدي المعنى المراد فهذا لا يوافقه عليه أحد من أئمة المسلمين لا سلفا ولا خلفا فإن القرآن لفظه ومعناه من الله والقراءة سنة متبعة وأمر توفيقي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاها عنه أصحابه فليس لأحد أن يقرأ حرفا لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان المعنى صحيحا وأما إذا كان مقصوده أنه يسع الإنسان أن يقرأ القرآن بالوجوه المختلفة الثابتة عند القراء فهذا سائغ لا حرج فيه إن كان عنده علم بذلك.وأما إصابة المعنى في رواية الحديث بتغيير اللفظ فقد ذكر الرامهرمزي في " المحدث الفاصل " 529 530 أن أهل العلم من نقلة الاخبار يختلفون فيه فمنهم من يرى اتباع اللفظ ومنهم من يتجوز في ذلك إذا أصاب المعنى وقد دل قول الشافعي في صفة المحدث مع رعاية اتباع اللفظ على أنه يسوغ للمحدث أن يأتي بالمعنى دون اللفظ إذا كان عالما بلغات العرب ووجوه خطابها بصيرا بالمعاني والفقه عالما بما يحيل المعنى وما لا يحيله فإنه إذا كان بهذه الصفة جاز له نقل اللفظ فإنه يحترز بالفهم عن تغيير المعاني وإزالة أحكامها ومن لم يكن بهذه الصفة كان أداء اللفظ له لازما والعدول عن هيئة ما يسمعه عليه محظورا وإلى هذا رأيت الفقهاء من أهل العلم يذهبون ومن الحجة لمن ذهب إلى اتباع اللفظ قوله صلى الله عليه وسلم: " نضر الله امرءا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه " وفي رواية: " فوعاها فأداها كما وعاها " وهو حديثصحيح أخرجه الشافعي 1 / 140 والدارمي 1 / 74 75 والترمذي (2658) و(2659) و(2660) وابن ماجة (231) و(232) ومن الذين حظروا رواية الحديث بالمعنى ولو لم يزد في لفظه: ابن عمر والقاسم بن محمد وابن سيرين ورجاء بن حيوة ومالك بن أنس وابن علية ويزيد بن زريع ووهيب وبه قال أحمد وانظر " توجيه النظر " للشيخ طاهر الجزائري ص: 298- 314 فقد استوفى الأقوال والأدلة في هذه المسألة.(1) أي: كان دأبه وعادته.(2) مقدمة الجرح والتعديل: 234.
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 182 - مجلد رقم: 9
|